قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثاني — الاشخاص الخاضعون للضريبة - مكان فرض الضريبة
المادة 242
ج : تترتب الضريبة الوحيدة على النقل الخاص على مستغلى سيارات الاجرة واصحاب السيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها يساوى أو يقل عن خمسة (5) أطنان، والمرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع والحيوانات .