الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 242
ب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية B385 والرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة واصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه باستثناء الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة سيارات ذات وزن اجمالى لحمولتها، يقل عن خمسة
(5) اطنان والذين يبقون خاضعين للنظام الجبائي للقانون العام.