قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الخامس — التسوية
المادة 242
1 يجب أن تدفع الضريبة المستحقة بسبب المبالغ التي لم تحصل بعد، فورا.
الى صندوق القابض، وذلك عند تسليم الاشغال.
2 - على المؤسسات الاجنبية أن تبعث التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، الى مفتش الضرائب المباشرة في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت.