الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 239
على المؤسسات الاجنبية أن تقدم وتبلغ الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة تصريحا تقدم الادارة نموذجا منه، وذلك قبل أول مارس من كل سنة.
ويجب أن يرفق هذا التصريح بجدول مفصل للمبالغ التي تدفعها المؤسسات الى الغير لقاء أشغال تمت من الباطن أو دراسات أو ايجار العتاد أو المستخدمين وأجور الكراء من كل نوع والمساعدة الفنية.
كيفيات دفع الضريبة