الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 238
على المؤسسات الاجنبية أن : 1 تبعث بواسطة رسالة موسى عليها، مع اشعار بالاستلام نسخة من العقد، إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، وذلك خلال الشهر الذي يلي شهر إقامتها بالجزائر.
ويجب أن يطلع مفتش الضرائب المباشرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي خلال العشرة أيام الموالية لتحريره.
ويبلغ مفتش الضرائب المباشرة لمكان قرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق، الى المؤسسات الاجنبية المتعاقدة. | الالتزامات المفروضة عليها.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 $
2 - تمسك دفترا في صفحات مرقومة وموقع عليها من قبل المصلحة، يقيد فيه حسب الترتيب الزمني و بدون ترك بياض أو شطب، مبلغ المشتريات والاقتناءات والايرادات والمرتبات والأجور والمكافات والعمولات والاتعاب والايجار من كل نوع.
التصريحات