قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم التاسع — تخصيص الضريبة
المادة 230
يخصص حاصل الضريبة الوحيدة الفلاحية حسب النسب التالية:
- 1,5 لفائدة الدولة. 2,5 لفائدة الجماعات المحلية، أي 0.50% - للولاية و 2 % للبلدية.