قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم الخامس — المراقبة - فرض الضريبة أو تصحيحها تلقائيا
المادة 226
عندما لا يقدم المزارعون أو مربو المواشي تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها.