الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة
المادة 220
تحدد الضريبة المشار اليها في المادة 219 أعلاه بالنسبة لكل مزارع حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسط.
وتطبق التعريفات المتوسطة على الهكتار الواحد أو على الوحدة حسب الحالة، وتتراوح كل تعرفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديد هما حسب كل ولاية.
وفيما يخص الحبوب، فان المساحة الأرضية التي لم يزرع فيها قمح حسب المعايير التقنية.
الأراضي البور، التي تقرر بالنسبة إلى كل ولاية تطبق التعريفة الدنيا المحددة على المستوى المحلي بالنسبة للخرطال وان لم يوجد بحسب تعريفة الشعير..