قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة الأولى
تؤسس ضريبة سنوية على أرباح المهم التجارية والصناعية والحرفية باستثناء البحارة الصيادين والربابنة الميادين أو مجهزى السفن ومستغلى قوارب الصيد فيما يخص ايرادتهم المخاضعة لرسم ثابت طبقا للمواد 233 «أ» وما تلاها من هذا القانون وكذا مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين لاحكام المواد من 202 ب إلى 242 ن، من هذا القانون.
الباقي بدو بدون تغيير )