الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
1 - مع الاحتفاظ باحكام هذا القانون يواصل تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعائلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1984 طبقا للقوانين والأوامي والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 1984 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف انواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاواسي والنصوص التطبيقية المعمول بها بموجب هذا القانون، بأي عنوان كان أو تسمية وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يحررون سجلات الضرائب والعتريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقدم طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل كان ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من أنواع الضرائب والرسوم والحقوق.
دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم.