قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 195
يتعين على المتنازل أن يودع | خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ تحرير عقد البيع لدى مفتش الضرائب المباشرة لموقع الملك، تصريحا تقدم نموذجه الادارة.
واذا لم يكن البائع مقيما بالجزائر، وجب ايداع التصريح من قبل وكيله المؤهل قانونا.