الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 182
6 تعفى من الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى إلى الخامسة من نشاطها في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المؤسسات المعتمدة المقامة في المناطق المحرومة.
- المؤسسات المعتمدة المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
- المؤسسات المعتمدة التي تحقق دخلا من العملة الصعبة ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة من العملة الصعبة بالنسبة للكلفة الاجمالية للاستثمارات المعتمدة.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر نفماء.