الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 122
تحسب الضريبة الاضافية على مجمل الدخل حسب الجدول التالي :
حصة الدخل القابل للضريبة معدل الضريبة بالنسبة المئوية لا يفوق 13.200 دج • من 13.20 الى 30.000 دج 5 من 30.001 الى 50.000 دج ΟΙ من 50.001 دج إلى 70.000 دج 15 مع 70.001 إلى 90.000 دج 20 من 90.001 الى 130.000 دج، 25 من 130.001 الى 170.000 دج 30 من 170.001 الى 210.000 دج، 35 من 210.001 الى 250.000 دج 40 من 250.001 الى 330.000 دج، 45 يفوق 330.000 دج 50