قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 11
تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المخصصة بمقتضى قانون المالية هذا برسم ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين