الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 10
يجرى التوزيع، بابا بباب للاعتمادات المقترحة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 8 من قانون المالية هذا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية.
يتم توزيع الاعتمادات المخصصة بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 2 حسب كل أمر بالصرف وكل قطاع وكل باب من القائمة المعدة لتسجيل عمليات المخطط المفردة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وفقا لرخص البرنامج والاقساط التنموية للمخطط الانمائي الوطني.