قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 108
في حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة.
من حيث النفقات على :
I التعويضات المدفوعة للمنكوبين.
مصاريف تسيير الصندوق وملفات تبلغ أرقام الاعمال من قبل المديرية العامة | النكبات.
للضرائب وأملاك الدولة وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، يطلب منه.