قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 5
تحدد المجموعات المحلية، داخل المناطق | المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخذ رأى مصالح الفلاحة والرى المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح