الفصل الثالث — حيازة الملكية عن طريق النقل
المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية : - قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يمين السيد محمد عمامرة، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يعين السيد مولود هدير مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).
وزارة الدفاع الوطني