قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثالث — حيازة الملكية عن طريق النقل
المادة 18
لا يجوز أن تعيد الاراضي، موضوع نقل الملكية، من مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.