قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثالث — حيازة الملكية عن طريق النقل
المادة 17
لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون، الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
الا أنه، وفي حالة عجز المالك أو ورثته المثبت قانونا، عن مواصلة عملية الاستصلاح، يجوز للمالك تحويل حقوقه، على أن يوافق المشترى على الشرط الناسخ، ضمن نفس الاشكال.