الفصل الثالث — حيازة الملكية عن طريق النقل
المادة 16
ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي تنصب على الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه والمتعلقة بالاراضي الممتلكة طبقا لاحكام الفصل الثاني.
أما بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة الاخرى.
فترخص حيازة الملكية عن طريق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 74-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، ومجمل النصوص المتخذة لتطبيقه.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047