قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 14
يمكن للملاك، في اطار قوانين المالية، الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والحقوق و يمكن أن تنصب هذه الاعمال على أشغال والاتاوى المفروضة على مواد التجهيز واللوازم تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الاراضي والتجهيز والسقى والتخفيض والفراسة والمحافظة على التربة قصد أخصابها وزرعها.