قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 12
يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، لضوابط منها على الخصوص :
توفير الأراضي والمياه والحاجة اليهماء
- قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة.
تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .