قانون رقم 83-18
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 11
تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح أراضيه.
غير أنه، اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا | عند انقضاء الأجل المشار اليه أعلاه، تتخذ الضرورية لتنفيذ برنامج الاستصلاح أو استغلال الاراضي التي أصبحت منتجة.