قانون رقم 83-16
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
قانون رقم 83 16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات والامراض المهنية. 1809 الاجتماعية. 2830
الباب الثاني — تمويل الصندوق
المادة 7
يمكن أن تشتمل ميزانيات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية خلال السنة على مقررات معدلة.
تصنف الاعتمادات حسب القائمة المحددة في إطار التحطيط الوطني.
المادة و : يتمتع الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية بصلاحية متابعة وضمان تحصيل المساهمات غير المسددة باستعمال جميع الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك.