الباب الاول — أهداف الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وطبيعته القانونية › الفصل الثالث — أهدافه
المادة 3
تتجلى الاهداف الرئيسية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فيما يلي :
- المساهمة في القضاء على الفوارق في مجال الخدمات الاجتماعية بتنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية المحددة والهادفة الى توزيع عادل للخدمات الاجتماعية.
اقامة تضامن شامل بين جميع العمال بالنسبة لكافة قطاعات النشاط. ولهذا الغرض، فهو مكلف على وجه الخصوص بما يلي :
للجمهورية الجزائرية 1831 دراسة وتحديد ووضع كيفيسات توزيع موارده بين مختلف اللجان المكلفة بالخدمات الاجتماعية وفقا للاحتياجات المحصاة مسبقا.. 2 (2) الاسهام في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، والتأكيد من انجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم في تمويلها.
(3) ضمان انشاء خدمات اجتماعية في الولايات المفتقرة اليها طبقا للاولويات المحددة في اطار سياسة التوازن الجهوى وما بين القطاعات. 4 (4) القيام بالدراسات والابحاث التي تستهدف التطور المنسجم للخدمات الاجتماعية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمات الاجتماعية.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.