الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 8
تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في اطار لجنة تقنية.
الباب الثاني المنازعات العامة الفصل الاول لجنة الطعن الأولى المادة و : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي، لجنة الطعن الأولى، تتولى البت في الخلافات الناجمة عن قرارات هيئات الضمان الاجتماعي.
يحدد تشكيل هذه اللجنة كالتالي :
- - ممثلين عن العمال المؤمن لهم.
- ممثلين عن أصحاب العمل.
يتولى أمانة هذه اللجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
ويتم تحديد كيفيات تمثيلها وكذا صلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم.