قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثامن — عقوبات خاصة
المادة 80
يتعرض للغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 78 اعلاء كل من يؤثن أو يحاول التأثير بالوعد أو التهديد على شخص كان شاهدا في حادث عمل قصد تزييف الحقيقة.