قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 7
تتم تسوية الخلافات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات الطبية، في اطار اجراءات خاصة بالخبرة الطبية.