قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثامن — عقوبات خاصة
المادة 78
يتعرض كل شخص عرض خدمات أو قبلها او قدمها وهي مخالفة للاحكام المعمول بها 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا كل شخص يدان بالغش أو بالتصريحات المزيفة لحصوله او حصول غيره على أداءات لا يستحقها لغرامة قدرها ضعف مبلغ الاداءات المقدمة خطأ من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.