الباب السابع — التقادم
المادة 74
تتقادم الاداءات المستحقة في مدة ابع (4) سنوات، اذا لم يطالب بها .
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني تتقادم المتأخرات المستحقة المعاشات التقاعد والعجز وربع حوادث العمل معارضة على الاموال المنقولة أو النقدية للمدين، والأمراض المهنية في مدة خمس (5) سنوات، اذا لم للهيئة لدى الغير الحائز لها، من غير الاطراف المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، لتحصيل المبالغ المستحقة، وذلك في اطار الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.