قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السابع — التقادم
المادة 72
لا يكون من مفعول اللجوء الى الاجراءات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لتحصيل المبالغ المستحقة برسم تشريع الضمان الاجتماعي أن يحرم الهيئة الدائنة من حقها في رفع الدعاوى واستصدار الاجراءات الاحتياطية وسبل التنفيذ التابعة للقانون العام.