قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السابع — التقادم
المادة 70
يضمن دفع المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي اعتبارا من حلول أجل استحقاق الدين، وذلك بأفضلية على المنقولات التي تأتي مباشرة بعد الأجور والخزينة.