قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 67
ضمانا لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعى يجوز لمدير هذه الهيئة تقديم معارضة لدى المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك في حدود المبالغ المستحقة من المدين المباشر.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 وتصبح المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مسؤولة مدنيا وجزائيا عن الاموال المستحقة وذلك اعتبارا من تاريخ اشعارها.