قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 65
عندما تحرك هيئة الضمان الاجتماعي دعوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق الدعوى المدنية، مستقلة أو مقرونة بالدعوى الجزائية ترفق طلبها بالكشف التفصيلي للمبالغ المستحقة وقت احالة القضية.