قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 64
مع مراعاة أحكام المادة 57 أعلاه تسبق وجوبا بالانذار الدعاوى الجزائية المحركة ضد المكلفين لخرق أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالتلازم مع الدعاوى المدنية لاجل تحصيل المبالغ المستحقة أو بمعزل عنها.