قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 61
يتم تبليغ الاشعار بملاحقة المكلف على يد العون المراقب المحلف واعتبارا من تاريخ التبليغ يتاح للمدين أجل مدته خمسة عشر (15) يوما لتسوية وضعيته أو احالة الامر على لجنة الطعن الأولى.
ولا تنفذ الملاحقة فى حالة قيام المعنى بتسوية وضعيته، أو احالة الأمر على لجنة الطعن الاولى في المدة المحددة أعلاه، طبقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.