الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 5
اذا تسبب في الحادث شخص غير صاحب العمل، يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بالحق في طلب التعويض على الضرور الذي يلحق به طبقا لقواعد القانون العام.
وفي هذه الحالة، تحل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة لحقوقهم محل المعنيين بالاس في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية التابعة للقانون العام، وذلك بناء على طلب من المصاب أو ذوى حقوقه.