قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب السادس — الدعاوى من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة 57
تسبق وجوبا كل متابعة أو دعوى تحركها هيئة الضمان الاجتماعى الدائنة، بانذار يوعز المكلف بتسوية وضعيته في ظرف العشرين
(20) يوما التالية للانذار.
لا يمكن أن يعنى الانذار الا تحصيل المبالغ المستحقة في ظرف الاربع (4) سنوات اللاحقة ابتداء من تاريخ الاستحقاق.