الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الثاني — خطأ الغير
المادة 55
يجب على المصاب أو ذوى حقوقه الذين يرفعون الدعوى في اطار القانون العام المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، أن يدعو هيئة الضمان الاجتماعي الى الاقرار بالاشتراك في الحكم والعكس بالعكس.
لا يمكن الاعتداد بالتسوية التي قد تتم بالتراضى بين الغير والمستفيد تجاه هيئة الضمان الاجتماعي الا اذا دعيت الى المشاركة في ذلك، وفي هذه الحالة يمكن لها مراجعة القرار القضائي طبقا للقانون العام. 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه غير أنه يخول للمصاب أو لذوى حقوقه المطالبة بحقوقه بالدرجة الاولى.