الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير › الفصل الاول — الخطأ غير المعذور والخطأ المتعمد
المادة 48
في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد من صاحب العمل يخول قانونا لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أنفقته أو ما عليها أن تنفقه.
تدفع التعويضات أو الزيادات الممنوحة على شكل رأسمال أو ربع من طرف هيئة الضمان الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل تسديد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات.
يحدد عدد الاقساط ومبالغها وأجال تسديدها من طرف الجهة القضائية المختصة.
في حالة التنازل عن المؤسسة أو انتهاء نشاطها تسدد على الفور المبالغ أو الاقساط المستحقة.