قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير
المادة 44
تبلغ المستندات الاجرائية إلى المصاب أو لذوى حقوقه وكذا الى صاحب العمل والغير وهيئة الضمان الاجتماعي، إذا ما تمت مباشرة الباب.