قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الخامس — التعويض في حالة صدور الخطا من صاحب العمل أو الغير
المادة 43
يمكن للمصاب أو لذوى حقوقه أن يرفع دعوى في اطار القانون العام تعويضا عن حوادث العمل والامراض المهنية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.