قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الرابع — المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المادة 40
تنشأ لجنة تقنية تختص بالبت الأولى في كل الخلافات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي.
ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية المختصة.