قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة 3
تختص المنازعات العامة، بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذا المنازعات التقنية المشار اليها في المادة 5 أدناه.