قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 34
يجب أن تحال الطعون على أمانة اللجنة المختصة بحالات العجز في ظرف الشهرين
(2) التاليين بعد الاشعار بقرار هيئة الضمان الاجتماعي، ويمدد هذا الاجل إلى أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب اجراء الخبرة، اذا لم تكن هيئة الضمان الاجتماعي قد اصدرت قرارها في ظرف الشهر التالي لتاريخ إجراء هذه الخبرة.