قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الثاني — اللجان المختصة بحالات العجز
المادة 31
تكلف اللجان المختصة بحالات العجز بتقدير ما يلي :
سبب وطبيعة المرض أو الاصابات تاريخ الشفاء أو الجبر،
- حالة العجز ونسبته.