قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثامن — عقوبات خاصة
المادة 29
في حالة اثبات مش أو تجاوز من طرف اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، يتعرض كل طبيب أو طبيب للاسنان أو قابلة أو صيدلى يعرض الحالة الطبية للمستفيد على غير حقيقتها لدفع غرامة مالية قدرها ضعف مبلغ الادارات المقدمة.