قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 29
تكون تكاليف الاتعاب المستحقة للاطباء من إجراء الخبرة على نفقة هيئة الضمان الاجتماعي، الا اذا اثبت الطبيب الخبيران لا موجب لطلب المؤمن له، وفي هذه الحالة تكون تكاليف الاتعاب المستحقة على حساب المؤمن له: