قانون رقم 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 15 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الاجتماعية
الباب الثالث — المنازعات الطبية › الفصل الأول — اجراءات الخبرة الطبية
المادة 28
تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بالرأي الذي يبديه الطبيب المعالج بالنسبة لجميع الاعتراضات ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 30 ادناه، وذلك عندما لا تجرى هذه الهيئة الخبرة في ظرف الآجال المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه.